العلامة الحلي

90

مختلف الشيعة

لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم - عليهم السلام - قال : والقول والعمل على الأول ( 1 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) . لنا : أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام ، لتقارب حقيقتهما ، وإنما يختلفان بالصفات . وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد ( 3 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك . وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد . وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنما أصلهما واحد ( 4 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا ( 5 ) . وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ( 6 ) .

--> ( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 2 ص 255 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 254 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 94 ح 398 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 5 و 7 ج 12 ص 439 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 94 ح 399 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 95 ح 402 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 438 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 95 ح 405 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 439 .